ما يحرم من النساء بالقرابة .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي C تعالى : قال اله تبارك وتعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم } الآية قال الشافعي : والأمهات أم الرجل الوالدة وأمهاتها وأمهات آبائه وإن بعدت الجدات لأنهن يلزمن اسم الأمهات والبنات بنات الرجل لصلبه وبنات بنيه وبناتهن وإن سلفن فكلهن يلزمن اسم البنات كما لزم الجدات اسم الأمهات وإن علون وتباعدن منه وكذلك ولد الولد وإن سفلوا والأخوات من ولد أبيه لصلبه أو أمه نفسها وعماته من ولد جده الأدنى أو الأقصى ومن فوقهما من أجداده وخالاته من ولدته أم أمه وأمها ومن فوقهما من جداته من قبلها وبنات الأخ كل ما ولد الأخ لأبيه أو لأمه أو لهما من ولد ولدته والدته فكلهم بنو أخيه وإن تسلفوا وهكذا بنات الأخت قال الشافعي : وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل تحريمها معنيين : أحدهما غذا ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله A والقياس على القرآن والآخر : أن يحرم من الرضاع الأم والأخت ولا يحرم سواهما قال الشافعي فإن قال قائل : فأين دلالة السنة بأن الرضاعة تقوم مقام النسب ؟ قيل له - إن شاء الله تعالى - : أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله A قال : [ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ] أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن [ أن عائشة زوج النبي A أخبرتها أن النبي A كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة : فقلت يا رسول الله : هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله A : أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقلت : يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة أيدخل علي ؟ فقال رسول الله A : نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ] أخبرنا عيينة قال : سمعت ابن جدعان قال : سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب Bه أنه قال : يا رسول الله هل لك في ابنة عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال : [ أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ؟ ] أخبرنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي A في ابنة حمزة مثل حديث سفيان في ينت حمزة قال الشافعي : وفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم كما يحرم ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له : هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا اللقاح واحد أخبرنا سعيد بن سالم قال : أخبرنا ابن جريج أنه سأل عطاء عن لبن الفحل أيحرم ؟ فقال : نعم فقلت له أبلغك من ثبت ؟ فقال : له أبلغك من ثبت ؟ فقال : نعم قال ابن جريج : قال عطاء : وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : لبن الفحل يحرم قال الشافعي : وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقها قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله D ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب قال الشافعي : وهذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب النبي A أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الرائب قال الشافعي : وهكذا أمهاتها وإن بعدن وجداتها لأنهن من أمهات نسائه قال الشافعي : وإذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها تى ماتت أو طلقها فكل بنت لها وإن سفلن حلال لقول الله D : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } فلو نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكح ابنتها حرمت عليه امرأته وإن لم يدخل بامرأته لأنها صارت من أمهات نسائه وقد كانت قبل من نسائه غير أنه لم يدخل بها ولو كان دخل بالأم لم تحل له البنت ولا أحد ممن ولدته البنت أبدا لأنهن ربائبه من امرأته التي دخل بها قال الله D : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا وكذلك كل من نكح ولد من قبل النساء والرجل وإن سفلوا لأن الأبوة تجمعهم معا قال الله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء وإن سفلوا لأن الأبوة تجمعهم معا قال الشافعي : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فكذلك أحرم إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع فإن قال قائل : إنما الله تبارك وتعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فكيف حرمت حليلة اىبن من الرضاعة ؟ قيل : بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ثم بأن النبي A قال : [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] فإن قال : فهل تعلم فيمن نزلت ؟ { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } قيل : الله تعالى أعلم فيم أنزلها فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته فإن رسول الله A أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة فكان النبي A تبناه فأمر الله تعالى ذكره أن يدعى الأدعياء لآبائهم : { فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين } وقال : { وما جعل أدعياءكم أبناءكم } إلى قوله : { ومواليكم } قال لنبيه A : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج } الآية قال الشافعي : فأشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون قوله : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبنائكم ولا يكون الرضاع من هذا في شيء وحرمنا من الرضاع بما حرم الله قياسا عليه وبما قال رسول الله A أنه [ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ] قال الشافعي : في قوله D : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } وفي قوله : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله D عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم النبي A على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال الشافعي : وما حرمنا على الآباء من نساء الأبناء وعلى الأبناء من نساء الآباء وعلى الرجل منأمهات نسائه وبنات نسائه اللاتي دخل بهن بالنكاح فأصيب فأما بالزنا فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زنى رجل لامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه ولا على أبيه وكذلك لو زنى بأم امرأته أو بنت امرأته لم تحرم عليه امرأته وكذلك لو كانت تحته امرأة فزنى بأختها لم يحتنب امرأته ولم يكن جامعا بين الأختين وإن كانت الإصابة بنكاح فاسد احتمل أن يحرم من قبل أن يثبت فيه النسب ويؤخذ فيه المهر ويدرأ فيه الحد وتكون فيه العدة وهذا حكم الحلال وأحب إلي أن يحرم به من غير أن يكون واضحا لو نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا فأصابها لم يحل له - عندي - أن ينكح أمها ولا ابنتها ولا ينكحها أبوه ولا ابنه وإن لم يصب الناكح نكاحا فاسدا لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئا من قبل أن حكمه لا يكون فيه صداق ولا يلحق فيه طلاق ولا شيء مما بين الزوجين قال الشافعي : وقد قال غيرنا : لا يحرم النكاح الفاسد وإن كان فيه الإصابة كما لا يحرم الزنا لأنها ليست من الأزواج ألا ترى أن الطلاق لا يلحقها ولا ما بين الزوجين ؟ وقد قال غيرنا وغيره : كا ما حرمه الحلال فالحرام أشد له تحريما قال الشافعي : وقد وصفنا في كتاب الاختلاف ذكر هذا وغيره وجماعة أن الله D إنما أثبت الحرمة بالنسب والصهر وجعل ذلك نعمة من نعمه على خلقه فمن حرم من النساء على الرجال فيحرمه الرجال عليهن ولهن على الرجال من الصهر كحرمة النسب وذلك أنه رضي النكاح وأ / C تعالى به وندب إليه فلا يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله تعالى بها على أن من أتى شيئا دعاه الله تعالى إليه كالزاني العاصي لله لاذي حده الله وأوجب له النار إلا أن يعفو عنه وذلك أن التحريم بالنكاح إنما هو نعمة لا نقمة فالنعمة التي تثبت بالحلال لا تثبت بالحرام الذي جعل الله فيه النقمة عاجلا وآجلا وهكذا لو زنى رجل بأخت امرأته لم يكن هذا جمعا بينهما ولم يحرم عليه أن ينكح أختها التي زنى بها مكانها قال الشافعي : وإذا حرم من الرضاع ما حرم من النسب لم يحل له أن ينكح بنات الأم التي أرضعته وإن سفلن وبنات بنيها وبناتها وكل من ولدته من قبل ولد ذكر أو أنثى امرأة وكذلك أمهاتها وكل من ولدها لأنهن بمنزلة أمهاته وأخواته وكذلك أخواتها لأنهن خالاته وكذلك عماتها وخالاتها لأنهن عمات أمه وخالات أمه وكذلك ولد الرجل الذي أرضعته لبنه وأمهاته وأخواته وخالاته وعماته وكذلك من أرضعته من أبيه الذي أرضعه بلبنه أو زوج غيره قال الشافعي : وإذا أرضعت المرأة مولودا فلا بأس أن يتزوج المرأة المرضع أبوه ويتزوج ابنتها وأمها لأنها لم ترضعه هو وكذلك إن لم يتزوجها الأب فلا بأس أن يتزوجها أخو المرضع الذي لم ترضعه هو لأنه ليس ابنها وكذلك يتزوج ولدها ولا بأس أن يتزوج الغلام المرضع ابنة عمه وابنة خاله من الرضاع كما لا يكون بذلك بأس من النسب ولا يجمع الرجل بين الأختين من الرضاعة بنكاح ولا وطء ملك وكذلك المرأة وعمتها من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وذوات المرحم من الرضاعة مما يحرم من نكاحهن ويسافر بهن كذوات المحرم من النسب وسواء رضاعة الحرة والأمة والذمية كلهن أمهات وكلهن يحرمن كما تحرم الحرة لا فرق بينهن وسواء وطئت الأمة بملك أن نكاح كل ذلك يحرم ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها من الرضاع والنسب قال الشافعي : ولو شرب غلام وجارية لبن بهيمة من شاة أو بقرة أو ناقة لم يكن هذا رضاعا إنما هذا كالطعام والشراب ولا يكون محرما بين من شربه إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم وقال الله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } وقال في الرضاعة : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقال D ذكره { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } قال الشافعي : فأخبر الله D أ كمال الرضاع حولان وجعل على الرجل يرضع له ابنه أجر المرضع والأجر على الرضاع لا يكون إلا على ماله مدة معلومة قال الشافعي : والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها على كمال رضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين قال الشافعي : فلما كان هكذا وجب على أهل العلم طلب الدلالة هل يحرم الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع أو معنى من الرضاع دون غيره ؟ قال الشافعي : أحبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة [ عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي A وهن مما يقرأ من القرآن ] أخبرنا سفيان بن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول : نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي A قال : [ لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ] أخبرنا مالك عن شهاب عن عروة [ أن النبي A أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات تحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا ] أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبدالله أخبره أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أني لم يتم لي عشر رضعات قال الشافعي : أمرت به عائشة أن يرضع عشرا لأنها أكثر الرضاع ولم يتم له خمس فلم يدخل عليها ولعل سالما أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر رضعات فنسخن بخمس معلومات فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثا فلم يكن يدخل عليها وعلم أن ما أمرت أن يرضع عشرا فرأى أنه إنما يحل الدخول عليها عشرا وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي A بحكاية عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرآن قال الشافعي : ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات وذلك أ يرضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ثم ثقطع الرضاع فإذا رضع في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه أو أكثر فهي رضعة وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة قال الشافعي : وإن التقم المرضع الثدي ثم لها بشيء قليلا ثم عاد كانت رضعة واحدة ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بينا كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل فيكون ذلك مرة وإن طال قال الشافعي : ولو أخذ ثديها الواحد فأنفد ما فيه ثم تحول إلى الآخر مكانه فأنفد ما فيه كانت هذه رضعة واحدة لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة كما يكون الطعام والشراب بقية النفس وهو طعام واحد ولا ينظر في هذا إلى قليل رضاعه ولا كثيره إذى وصل إلى جوفه منه شيء فهو رضعة وما لم يتم خمسا لم يحرم بهن قال الشافعي : والوجور كالرضاع وكذلك السعوط لأن الرأس أجوف قال الشافعي : فإن قال قائل : فلم لم تحرم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضى : أنها تحرم ؟ قيل : بما حكينا أن عائشة تحكي أ الكتاب يحرم عشر رضعات ثم نسخن بخمس وبما حكينا أن النبي A قال : [ لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ] وأمر رسول الله A أن يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله A أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ولم يكن في أحد مع النبي A حجة وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية فيما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة فإن قال قائل : فما يشبه هذا ؟ قيل : قول الله D : { السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } فسن النبي A القطع في ربع دينار وفي السرقة من الحرز وقال تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فرجم النبي A الزانيين الثيبين ولم يجلدهما فاستدللنا بسنة C تعالى على أن المراد بالقطع من السارقين والمائة من الزناة بعض الزناة دون بعض وبعض السارقين دون بعض لا من لزمه اسم سرقة وزنا فهكذا استدللنا بسنة رسول الله A أن المراد بتحريم الرضاع : بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم رضاع