العبد يأبق إلى أرض الحرب .
قال الشافعي C تعالى : وإذا أبق العبد إلى بلاد العدو كافرا كان أو مسلما سواء لأنه على ملك سيده وأن لسيده قبل المقاسم وبعدها وإن كان مسلما فارتيد فكذلك غير أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل