3 - جلد الميتة المدبوغ يجوز استعماله في غير المائعات كالحبوب والدقيق والخبز غير المبلول وكذا في الماء المطلق لأن الماء الطهور لا يضره إلا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه . أما جلد الخنزير فلا يجوز استعماله مطلقا دبغ أو لم يدبغ لا في مائع ولا في غيره وكذا جلد الآدمي لشرفه وكرامته . [ ص 44 ]