1 - فرض عين على الذكر الحر البالغ العاقل غير المعذور المقيم ( 1 ) في بلدها أو في قرية لا تبعد عن منارتها أكثر من ثلاثة أميال ولو كان غير مستوطن ( 2 ) .
ودليل فرضيتها قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } ( 3 ) . فالأمر بالسعي يعني الوجوب .
وعن ابن عمر و أبي هريرة Bهم أنهما سمعا رسول الله A يقول على أعواد منبره : ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات . أو ليختمن الله على قلوبهم . ثم ليكونن من الغافلين ) ( 4 )