3 - أن ينوي تأخير صلاة الظهر عن وقتها ليجمعها مع العصر .
وشروط الجمع بين العشاءين تقديما وتأخيرا هي نفس شروط الجمع بين الظهرين تقديما وتأخيرا مع ملاحظة أن أول وقت المغرب وهو الغروب ينزل بمنزلة الزوال بالنسبة للظهر . وأن ثلث الليل الأول ينزل بمنزلة اصفرار الشمس بعد العصر وأن طلوع الفجر بمثابة غروب الشمس .
ثانيا - الجمع في المرض : .
يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين لمن كان مريضا يشق عليه القيام لكل صلاة أو وضوء وكذلك للمبطون ويكون الجمع صوريا بأن يصلي الظهر في آخر وقته الاختياري والعصر في أول وقته الاختياري ويصلي المغرب قبيل مغيب الشفق الأحمر والعشاء في أول مغيبه . وهو جائز من غير كراهة في حقه لقيام عذره ولصاحبه فضيلة أول الوقت . أما إذا جمع غير المعذور هذا الجمع [ ص 235 ] الصوري فيجوز له مع الكراهة لأن فضيلة أول الوقت تفوته دون عذر . وأما صحيح الجسم إن خاف أن ينتابه دوار يمنعه من أداء الصلاة على وجهها أو إغماء يمنعه من الصلاة عند دخول وقت الثانية فإنه يجوز له أن يقدم الثانية مع الأولى فإن قدمها ولم يقع ما خاف منه أعادها في الوقت استحبابا . ودليل ذلك ما روى ابن عباس Bهما قال : ( جمع رسول الله A بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ) ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 6 / 54 .
_________ .
ثالثا - الجمع في المطر والطين مع الظلمة : .
يجوز جمع تقديم للعشاءين فقط ( لا الظهرين لعدم المشقة ) إذا نزل مطر غزير أو برد ( أما الثلج فلا يوجد فيه نص وسئل عنه ابن سراج فقال : لا أعرف له نصا والذي يظهر أنه إذا كثر بحيث يتعذر رفعه جاز الجمع وإلا فلا ) أو متوقع نزول مطر ( إذا جمع في حالة التوقع ولم ينزل المطر فينبغي إعادة الثانية في وقتها ) أو حصول طين مع ظلمة للشهر لا للغيم . ويجوز الجمع في كل مسجد ولو مسجد غير جمعة ( خلافا لمن خصه بمسجد المدينة أو مكة ) محافظة على صلاة العشاء في جماعة من غير مشقة .
شروط صحة الجمع في المطر أو الطين مع الظلمة :