3 - أن يكون ناويا أن لا ينزل مرة ثانية إلا بعد الغروب أما إن كان ناويا النزول مرة أخرى قبل اصفرار الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر فقط ولا يجمع ( ولكن إن جمع العصر معه أجزأه مع الإثم وندب له إعادته بعد نزوله ) أما إن نوى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب فهو مخير بين الجمع وعدمه لأنه إن قدم العصر صلاها في وقتها الضروري المقدم لأجل السفر وإن أخرها صلاها في وقتها الضروري المشروع وهذا هو الأولى