المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 2 - إن شك إصابة الثوب أو الحصير أو الخف أو النعل وجب النضح لا الغسل . والنضح يكون برش المشكوك بالماء المطلق بيده أو غيرها كالفم وتلقي مطر رشة واحدة ولو لم يتعمم المحل بالماء . ولا يفتقر الرش إلا نية كما أن غسل النجاسة لا يفتقر إلا نية