1 - تجوز إمامة الأعمى ( خلاف الأولى ) وإن كانت إمامة البصير المساوي له بالفضل أولى لما [ ص 222 ] روي عن أنس Bه أنه قال : ( إن النبي A استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى ) ( 1 )