2 - المساوة : .
أ - في ذات الصلاة : فلا تصح الصلاة إن كان الإمام أدنى حالا من المأموم أي لا يصح اقتداء مفترض بمتنفل وأما العكس كاقتداء مصل للضحى بقاض لفريضة الصبح بعد طلوع الشمس .
ب - في صفة الصلاة من الأداء والقضاء : فلا يصح أداء خلف قضاء ولا عكسه لذا لا يصح .
اقتداء من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس بمن أدرك ركعة قبل طلوعها لأن الأول يصلي قضاء والآخر أداء . ويجوز اقتداء مسافر بمقيم إلا أنه يتم الصلاة معه