7 - رطوبة فرج من آدمي أو حيوان غير مباح الأكل أما من مباح الأكل فطاهرة طالما أن فضلاته طاهرة فمن باب أولى طهارة رطوبة الفرج ما لم يكن يأكل النجاسة فنجسة