3 - يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت في الصحراء وأما إذا أديت في المسجد فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها .
تكبير التشريق ( 1 ) : .
حكمه : مندوب لكل مصل ولو كان صبيا أو مسافرا أو امرأة عقب خمسة عشر فريضة حاضرة ( لا عقب نافلة ولا فائتة ولو كانت فائتة تشريق بل تكره ) تبدأ من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الثالث من أيام التشريق سواء صلى الفريضة وحده أو مع جماعة . وإن تركه عمدا أو سهوا أتى به إن لم يطل الفصل عرفا أما إن طال الفصل أو خرج من المسجد سقط .
ودليل مشروعية التكبير في عيد الضحى قوله تعالى : { واذكروا الله في أيام معدودات } ( 2 ) .
قال البخاري : قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق ( 3 ) .
مندوباته :