10 - يندب للإمام أن ينحر أضحيته في المصلى ليعلم الناس نحره ويجوز ذلك للمصلين . [ ص 207 ] .
_________ .
( 1 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الصيام باب 68 / 1782 ، وهو ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال .
( 2 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب إقامة الصلاة باب 169 / 1315 .
( 3 ) شرح الموطأ : ج 2 / ص 113 .
( 4 ) الترمذي : ج 5 / كتاب الأدب باب 54 / 2819 .
( 5 ) الترمذي : ج 2 / العيدين باب 382 / 530 .
( 6 ) قيل : ليشهد له كل من الطريقين أو لأجل أن يتصدق على فقرائهما .
( 7 ) البخاري : ج 1 / كتاب العيدين باب 24 / 943 .
( 8 ) الترمذي : ج 2 / العيدين باب 390 / 542 .
( 9 ) البخاري : ج 1 / كتاب العيدين باب 4 / 910 .
_________ .
مكروهات صلاة العيدين :