2 - إن لم يتيقن المأموم الزيادة وإنما ظن أو شك أو توهم أن هناك سبب موجب لها فيجب عليه اتباعه فإن لم يتبعه عمدا بطلت صلاته أما إن لم يتبعه سهوا لم تبطل صلاته فإذا قال الإمام بعد فراغه من الصلاة : قمت لموجب فعلى المأموم الذي تبعه سهوا أن يأتي بركعة .
الفصل الثاني .
سجود التلاوة وسجود الشكر .
أولا - سجود التلاوة : .
دليل مشروعيته : ما روي عن ابن عمر Bهما ( أن النبي A كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة . فيسجد . ونسجد معه . حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته ) ( 1 ) .
وعن أبي هريرة Bه قال : قال رسول اله A : " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي . يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة . وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار " ( 2 ) .
وقد أجمعت الأمة على أنه مشروع عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن .
حكمه : .
آ - سنة على الراجح ( 3 ) بالنسبة للقارئ البالغ في الصلاة ولو كانت فرضا سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما ( 4 ) إذا سجد إمامه . وفي خارج الصلاة سواء كان صالحا للإمامة أو غير صالح لها كأن كان فاسقا أو امرأة ولو كان قصده إسماع الناس حسن صوته .
ويسن بالنسبة للمستمع ولكن ضمن شروط ثلاثة هي :