1 - ترك الركوع في غير الركعة الأولى : سواء كان عمدا ( 1 ) أم سهوا أم مكرها كأن زوحم عن الركوع مع الإمام أو نعس نعاسا خفيفا فترك الركوع ففي كل الأحوال يأتي المأموم بما سبقه به إمامه وهو الركوع وما بعده إن اعتقد أنه يدرك إمامه ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له وكانت الثانية بالنسبة لإمامه أما إن اعتقد أنه يدركه قبل الرفع من السجود وأتى بالركوع إلا أنه لم يدركه ألغى ما فعل من التكميل ويتبع الإمام بما هو فيه ويقضي ركعة بعد سلامه . وإن ظن أنه لا يدركه في شيء من السجود لم يفعل ما سبقه به إمام بل يستمر قائما ويقضي ركعة بعد سلام إمامه أما إن خالف ظنه وأتى بالركوع الناقص فإن أدركه في السجود صحت صلاته وإن لم يدركه فيه بطلت