2 - واجب : [ ص 180 ] .
آ - بالنسبة للمأموم إذا سجد إمامه للمتابعة وإن لم يدرك مع إمامه أسبابه فإذا لم يتابعه به بطلت صلاته . أما بالنسبة لسهو نفسه إن حصل حال الاقتداء تحمله عنه إمامه لحديث عمر بن الخطاب Bه عن النبي A قال : " ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه سهو " ( 4 ) ولحديث أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A : " الإمام ضامن والمؤذن موتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين " ( 5 ) .
ب - بالنسبة للمسبوق إن أدرك مع إمامه ركعة كاملة فأكثر يسجد معه القبلي قبل قضاء ما عليه ويسجد البعدي بعد انتهاء قضاء ما عليه