3 - لإجابة أحد والديه إن كان أعمى و أصم والصلاة نافلة لأن إجابة الوالدين متفق على وجوبها أما تتمة النافلة فمختلف في وجوب إتمامها . أما إذا كان المنادي من الوالدين ليس بأعمى ولا أصم فلا يقطع النافلة وإنما يسرع في الصلاة .
وأما إذا كانت الصلاة فريضة فلا يقطعها ولو كان المنادي من الوالدين أعمى وأصم وإنما يسرع بها