15 - الفعل الكثير من غير جنس الصلاة وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في صلاة كما لو مشى لدفع مار ( أما لو دفعه من بين يديه في مكانه فلا يبطل ) .
أما إذا مشى نحو صفين لسترة يقترب إليها خشية من المرور بين يديه أو مشى لسد فرجة في [ ص 177 ] صف فلا تبطل الصلاة ولو كان المشي لجنب أو إلى الوراء ( أما إذا استدبر القبلة بطلت ) بل يندب .
وكذا إذا خشي على نفسه من عقرب فقتله فلا تبطل الصلاة أو أصلح رداءه إن سقط عن كتفيه فتناوله ووضعه عليهما ولو طأطأ لأخذه من الأرض أو أصلح سترة نصبها أمامه ليصلي إليها إن سقطت ولو انحط لإصلاحها فلا تبطل الصلاة .
أما الفعل القليل من غير جنس الصلاة فلا يبطلها كالحك والإشارة بعضو كيد أو رأس لحاجة طرأت عليه وهو في الصلاة أو كسد فمه بيده اليمنى لتثاؤب بل هو مندوب أو بصاق بلا صوت في ثوبه لحاجة كامتلاء فمه بالبصاق ( أما إن كان بصوت فيبطل ) أو رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة ( وهو واجب ) أما إن رده قولا بطلت الصلاة