13 - فتح المصلي على غير إمامه بأن كان في الصلاة فسمع أحدا يقرأ القرآن إما مصليا أو غير مصل فتوقف في القراءة فأرشده إلى الصواب فهذا يبطل الصلاة لأنه مكالمة بخلاف الفتح على إمامه ولو في غير الفاتحة فلا تبطل الصلاة إذا وقف الإمام عن القراءة وطلب الفتح بأن تردد في القراءة أما إذا وقف ولم يتردد في القراءة فإنه يكره الفتح عليه