6 - الكلام لغير إصلاح الصلاة عمدا مبطل بمجرد لفظ كلمة واحدة مفهمة نحو نعم أو لا لمن سأله عن شيء لحديث معاوية بن الحكم السلمي Bه عن النبي A وفيه : ( إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) ( 1 ) أما إذا قصد التفهيم بذكر كتسبيح ليفهم غيره أنه في صلاة أو بآية يقرأها في محل التلاوة ويقصد بها تفهيم الآخرين فجائز أما إن قرأها في غير محل التلاوة كأن يقطع [ ص 175 ] الفاتحة ليقول : { يا يحيى خذ الكتاب } فهذا يبطل لكن إن سبح للحاجة ولو قطع التلاوة فلا تبطل الصلاة .
أما الكلام سهوا فإن كان يسيرا عرفا فلا يبطل وإن كان كثيرا عرفا فيبطل ( 2 ) أما إذا أتى بصورة الكلام كتحريك فكيه وشفتيه فلا يبطل الصلاة .
وأما إن كان الكلام لإصلاح الصلاة فقليله لا يبطل إذا لم يفهم الإمام الغرض من تسبيح المأموم له كأن سلم إمامه في الرباعية من ركعتين أو صلاها أربعا وقام إلى الخامسة فسبح له المأموم ولم يفهم الغرض من التسبيح فإن للمأموم أن يقول له : أنت سلمت من اثنتين أو قمت إلى الخامسة سواء كان هذا الكلام قبل السلام أو بعده .
أما الكثير من الكلام فيبطل الصلاة ولو كان لإصلاحها . والكثير هو ما زاد على الحاجة وتقدر الحاجة بالقدر الذي نقل عنه A في قصة ذي اليدين ( 3 ) في الحديث الذي رواه أبو هريرة Bه قال : ( صلى لنا رسول الله A صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول أم نسيت ؟ فقال رسول الله A : كل ذلك لم يكن . فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله A على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله فأتم رسول الله A ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ) ( 4 )