4 - يشترط التحامل على الجبهة فلا يكفي مجرد الملاصقة وليس معنى التحامل هو شد الجبهة على الأرض حتى تؤثر فيها .
تاسعا - الرفع من السجود : .
ويتحقق برفع الجبهة عن الأرض ولو بقيت يداه عليها وهو المعتمد فإن تركه عمدا أو سهوا ولم يتمكن من تداركه بطلت صلاته لقوله A للمسيء في صلاته : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا " ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 13 / 724 .
_________ .
عاشرا - القعود للسلام : .
القعود بقدر السلام فرض ( وبقدر التشهد الأخير سنة وبقدر الصلاة على النبي A مندوب وبقدر الدعاء المندوب مندوب أيضا ) فلا يصح السلام من قيام ولا اضطجاع ولا يقاس على تكبيرة الإحرام للمسبوق لأن اللمسبوق حريص على الدخول في العبادة فاغتفر له ترك القيام لها وأما المسلم خارج من العبادة فلا يغتفر له ترك الجلوس .
حادي عشر - السلام : .
وهو فرض لمرة واحدة فإن تركه واكتفى بنية الخروج من الصلاة أو أتى بمناف للصلاة قبله بطلت صلاته لخبر أبي داود المتقدم : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) .
وصيغته : السلام عليكم ولا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته ولكن الأولى تركها .
شروطه :