2 - الخوف من سبع أو لص إن نزل عن دابته وإن أمن بعد صلاته ندبت الإعادة في الوقت الضروري . ( أما في حالة الالتحام لا تندب الإعادة لأن القتال فيه نص أما الخوف فقياس عليه )