1 - الصغير : ابن ثمان سنوات فأقل : لا عورة له فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا . [ ص 144 ] .
وابن تسع إلى اثنتي عشر سنة : يجوز لها النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز لها تغسيله .
وأما ابن ثلاث عشر سنة فما فوقها فعورته كعورة الرجل