7 - الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب وكذا سؤر كل حيوان لا يتوقى نجسا إن لم يعسر الاحتراز منه كطير وسباع لما روى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ( أن عمر بن الخطاب Bه خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا ) ( 5 ) أي أمر لابد منه . وهي طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه لحديث أبي سعيد الخدري Bه أن النبي A سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة . تردها السباع والكلاب الحمر . وعن الطهارة منها ؟ فقال : ( لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور ) ( 6 ) .
وتتوقف كراهية استعمال هذا الماء وطهارته على شرطين :