2 - تسقط صلاة العصر فقط إذا طرأ العذر في وقتها الضروري وكان الباقي من الوقت ما يسع ركعة إلى أربع ركعات في الحضر وإلا ركعتين في السفر وتبقى صلاة الظهر بذمته