6 - أما بالنسبة للنائم والناسي والسكران بحلال فتجب عليهم صلاة متى تنبهوا على ك حال أبدا لعدم سقوطها عنهم .
د - الأوقات المسقطة للصلاة عن المكلف إذا طرأ العذر فيها :