3 - يدرك العشاءين إذا زال عذره في الوقت الضروري لهما ( قبل الفجر ) وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة وصلاة أربع ركعات فأكثر ( ثلاث ركعات للمغرب وركعة للعشاء ) حضرا أو سفرا