3 - لا يجوز المسح إن خاف من غسل العضو مجرد المشقة ولا بد من الغسل .
_________ .
( 1 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الطهارة باب 134 / 657 .
_________ .
شروط صحة المسح على الجرح أو الجبيرة :