4 - يجب التفتيش على الماء لكل صلاة تفتيشا لا يشق عليه إن ظن أو شك وجوده في مسافة أقل من ميلين ( 1 ) فإن كان متيقنا أو ظانا أنه لا يجده إلا بعد مسافة ميلين فأكثر أو كان يشق عليه طلبه ولو راكبا وكانت المسافة أقل من ميلين أو خاف فوات رفقة أو تلف مال ذي بال سواء كان له أم لغيره سرقة أو نهبا أو ظن عدم وجود الماء والأولى اليائس من وجوده فلا يجب عليه التفتيش عنه . فإن لم يستطع تحصيل الماء بأحد الطرق المذكورة تيمم وصلى ويحرم عليه تأخير التيمم إلى الوقت الضروري ولو كانت الطهارة المائية مرجوة .
_________ .
( 1 ) الميل : مسافة سير نصف ساعة .
_________ .
ثانيا : فقد القدرة على استعمال الماء مع وجوده كأن كان مربوطا بقرب الماء أو كان خائفا على نفسه من عدو يحول بينه وبين الماء سواء كان العدو آدميا أو حيوانا مفترسا أو لم يقدر على استعمال الماء لعدم وجود من يناوله الماء أو لم يجد آلة لسحبه . [ ص 91 ] .
ثالثا : المرض : إن اعتقد المكلف أو ظن حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه باستعماله الماء في الطهارة ويعرف ذلك بالعرف عادة كتجربة في نفسه أو في غيره إن كان موافقا له في مزاجه أو بإخبار طبيب حاذق ولو كان كافرا إن لم يجد الطبيب المسلم العارف به .
وأدلة جواز التيمم في المرض قوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ( 1 ) وما روى جابر Bه قال : ( خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات . فلما قدمنا على النبي A أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) ( 2 ) .
_________ .
( 1 ) الحج : 78 .
( 2 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 127 / 336 .
_________ .
رابعا : الخوف باستعمال الماء من العطش ( إن اعتقد أو ظن عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو حيوان محترم شرعا عطشا يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى ) فعندها يتيمم ويحتفظ بالماء للشرب . خامسا : الخوف باستعمال الماء فوات وقت الصلاة فعندها يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها المختار ولو كان الماء موجودا ولا يعيد الصلاة على المعتمد . أما إن خشي فوات الجمعة باستعمال الماء فالمشهور أنه لا يتيمم وكذا الجنازة فلا يتيمم لها إلا فاقد الماء إن تعينت عليه . فإن ظن أنه يدرك ركعة من الصلاة في وقتها إن استعمل الماء فيجب عليه استعماله ويقتصر على الفرائض مرة مرة ويترك السنن والمندوبات فلو تيمم ودخل الصلاة ثم تبين له أثناءها أن الوقت متسع أو خرج الوقت فلا يقطع الصلاة لأنه دخلها بحالة جواز أما لو تبين له ذلك قبل الصلاة فلا بد له من الطهارة المائية أما لو ترك الوضوء تشاغلا عنه وتيمم فلا تصح صلاته ويتعين عليه الوضوء ولو خرج الوقت .
سادسا : الخوف من شدة برودة الماء بحيث يغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله ولم يجد ما يسخن به الماء لما روى عمرو بن العاص Bه قال : ( احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح [ ص 92 ] فذكروا ذلك للنبي A فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " ( 1 ) . فضحك رسول الله A ولم يقل شيئا ) ( 2 ) .
وكل من فقد الماء في السفر أو كان مريضا لا يستطيع استعماله أبيح له التيمم لصلاة الفرض والنفل استقلالا وتبعا للجمعة والعيد والطواف والجنازة ولو لم تتعين عليه . أما إذا كان فاقد الماء حاضرا صحيحا قادرا فلا يتيمم لصلاة الجمعة لأنها لها بديلا وهو الظهر والأظهر أنه يتيمم لها ولا يتيمم لصلاة الجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد غيره يصلي عليها . ولا يتيمم لصلاة نفل استقلالا ولو كان وترا إلا أن يكون النفل تبعا لفرض كأن يتيمم لصلاة الظهر ثم يتبعه بنفل بشرط أن يتصل النفل بالفرض حقيقة أو حكما ( أي الفاصل اليسير ) فإذا انتقض وضوءه قبل أن يصلي النافلة فلا يتيمم لصلاتها .
_________ .
( 1 ) النساء : 29 .
( 2 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 126 / 334 .
_________ .
أركان التيمم : .
أولا : النية : .
وهي قصد القلب استباحة الصلاة أو مس المصحف أو غيره أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم . أما إن نوى رفع الحدث فلا يصح لأن التيمم لا يرفع الحدث فإن نوى استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث يجب أن يلاحظ معها أن تيممه من الحدث الأكبر ( إن كان حدثه أكبر ) وإلا لم يجزئه وعليه إعادة .
ووقتها عند الضربة الأولى وتجزئ عند مسح الوجه على الأظهر . والفرق بين التيمم والوضوء أن الواجب في الوضوء غسل الوجه لذا كانت النية عند غسل الوجه كما قال تعالى : { فاغسلوا وجوهكم } ( 1 ) وقال D في التيمم : { فتيمموا صعيدا طيبا } ( 2 ) فأوجب قصد الصعيد قبل المسح .
_________ .
( 1 ) و ( 2 ) المائدة : 6 .
_________ .
ما يندب في النية :