10 - إن أدخل حيوان لا يتوقى النجاسة سؤره في ماء يسير وعسر الاحتراز منه كالهرة والفأرة لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت : فجاءت هرة تشرب فأصغى ( 6 ) لها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني انظر إليه فقال : أتعجبين يا بنت أخي ؟ فقالت : نعم قال إن رسول الله A قال : ( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ) ( 7 ) .
إن شك في المغير هل هو : من نجس ما يضر كالبول والدم أم من نجس مالا يضر كالكبريت أو طول المكث اكتفي بخبر الواحد العدل الرواية ولو كان أنثى أو عبدا إذا بين وجه التغير إلا إن كان المخبر والمخبر متفقي المذهب فيكتفي بحكمه ولو لم يبين وجه التغير . [ ص 33 ] .
_________ .
( 1 ) خرج بذلك الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم الماء كالسمن والعسل .
( 2 ) الأنفال : 11 .
( 3 ) الفرقان : 48 .
( 4 ) مسلم : ج 1 / كتاب الصلاة باب 40 / 204 .
( 5 ) الترمذي : ج 1 / الطهارة باب 52 / 69 .
( 6 ) يعني آماله لها ليسهل عليه الشرب .
( 7 ) الترمذي : ج 1 / الطهارة باب 69 / 92 .
_________ .
أقسام المياه : .
أولا : الماء الطاهر المطهر غير مكروه الاستعمال : وهو الماء المطلق المذكور آنفا .
ثانيا : الماء الطاهر المطهر المكروه الاستعمال : وهو :