8 - الغسل لمستحاضة عند انقطاع دمها .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 2 / كتاب الجمعة باب 7 / 1 .
( 2 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب إقامة الصلاة باب 169 / 1315 .
( 3 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الحج باب 16 / 830 .
( 4 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الجنائز باب 8 / 1463 .
_________ .
موجبات الغسل : .
هي الأسباب التي توجب الغسل وتسمى حدثا أكبر . وهي أربع : .
أولا : خروج ( 1 ) المني من الرجل أو المرأة لحديث أم سلمة Bها قالت : ( جاءت أم سليم إلى النبي A فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا [ ص 82 ] احتلمت ؟ فقال رسول الله A : نعم إذا رأت الماء . فقالت أم سلمة : يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ فقال : تربت يداك فبم يشبهها ولدها ) ( 2 ) .
وهناك حالتان لخروج المني : .
أ - في حالة النوم ويعبر عنه بالاحتلام ويوجب الغسل مطلقا سواء كان بلذة أم بغير لذة فإذا استيقظ المكلف من النوم ووجد بللا في ثوبه وشك هل هو مذي أم مني وجب الغسل وإذا ظن أنه مذي وتوهم أنه مني فليس عليه غسل وكذا لو شك هل هو مذي أم ودي أم مني فلا يجب الغسل لأن الشك بين ثلاث يصير كل واحدا وهما . وإذا تحقق وجود المني ولم يدر منذ متى وجب عليه الغسل وأعاد الصلاة التي صلاها بعد آخر نومة نامها .
ب - خروج المني يقظة بلذة معتادة بنظر أو فكر أو مباشرة يوجب الغسل ولو خرج المني بعد ذهاب اللذة فلو اغتسل بعد حصول اللذة المعتادة الناجمة عن غير الجماع لظنه جهلا منه أنه يجب عليه الغسل لمجرد اللذة ثم أنزل بعد الغسل فعليه إعادة الغسل . أما إذا أنزل بعد غسل الجماع فليس عليه إعادة الغسل لأنه يكون أمنى بدون لذة . كذلك إن خرج المني بغير لذة معتادة كحك جرب أو ماء ساخن أو هزة دابة فليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء فقط إما لعدم وجود اللذة أو لكونها لذة غير معتادة .
ثانيا : تغييب حشفة المكلف أو قدرها ولو بحائل غير كثيف لا يمنع اللذة في فرج شخص مطيق للجماع قبلا أو دبرا ( أما إن كان في غيرهما فلا غسل عليه ما لم ينزل ) من ذكر أو أنثى أو خنثى ولو غير بالغ حيا أو ميتا ولو كان الموطوء بهيمة سواء أنزل أم لم ينزل . لما روي عن أبي هريرة Bه أن نبي الله A قال : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) وفي رواية : ( وإن لم ينزل ) ( 3 ) وفي رواية عن عائشة Bهما : ( ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) ( 4 ) .
أما الموطوء فلا يجب عليه الغسل إلا بشروط :