2 - غسل العيدين فإنه سنة على الراجح ( وإن كان المشهور ندبه ) لما روي عن ابن عباس Bهما قال : ( كان رسول الله A يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ) ( 2 ) . [ ص 81 ] .
ويدخل وقته في السدس الأخير من الليل ويندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد ولا يشترط اتصاله بالتوجه إلى مصلى العيد لأنه لليوم لا للصلاة فيطلب ولو من غير المصلي