1 - يكره غسل الخفين بدلا من مسحها إلا أنه يجزئ الغسل عن المسح إن نواه أما إن نوى به النظافة أو إزالة ما عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث فإنه لا يجزء عن المسح . [ ص 79 ]