المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 8 - أن تكون الطهارة التي لبس بعدها الخف مائية لا ترابية فلا يصح أن يلبسه بعد التيمم سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحوهما . [ ص 78 ]