المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 4 - أن يكونا ساترين للقدمين مع الكعبين فإن كان الخف الواحد مخرقا قدر ثلث القدم فأكثر فلا يجوز المسح عليه ولو التصق الخرق بحيث لم يظهر منه القدم