المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 2 - أن يكونا طاهرين أي صنعا من جلد طاهر لا من جلد ميتة ولو دبغ . وكذا لو أصابت الخف نجاسة بطل المسح عليه ( حتى على القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن سنة ) فلا يعفى عما أصابه من نجاسة على أية حال