2 - الشك بالطهارة أو بالحدث : .
أ - الشك بالحدث بعد طهر معلوم ناقض للوضوء ما لم يكن مستنكحا بالشك فلا يعيد الوضوء . والشك المستنكح هو أن يأتيه كل يوم ولو لمرة واحدة .
ب - الشك بالطهارة بعد حدث علم ناقض للوضوء ولو كان الشك مستنكحا .
ج - الشك بأيهما أسبق هل الطهارة سابقة للحدث أم الحدث سابق للطهارة . وفي كل هذه الحالات يجب الوضوء لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين .
ما يمنعه الحدث الأصغر :