3 - مس المتوضئ البالغ ( ولو كان خنثى مشكل ) ذكره المتصل عمدا أو سهوا بلذة أو بغير [ ص 74 ] لذة إذا مسه بغير حائل ببطن الكف أو جنبه أو جنب أصابعه أو رؤوسها لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي A قال : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) ( 3 ) . أما مس غيره فلا ينقض الوضوء . وكذا مس الصبي ذكره فإنه لا ينقض .
ولا ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر ولا بمس الأنثيين ولا ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرجها ولو أدخلت أصبعها ووجدت اللذة .
أما مس المتوضئ البالغ ذكر غيره فإنه يعود حكمه إلى حكم الملامسة .
_________ .
( 1 ) السه : اسم من أسماء الدبر .
( 2 ) أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 80 / 203 .
( 3 ) الترمذي : ج 1 / الطهارة باب 61 / 82 .
_________ .
ثالثا : نواقض الوضوء غير الأحداث والأسباب :