2 - أن يكون قاصدا اللذة بلمسه وإن لم يجدها بالفعل ( إلا إذا كان الممسوس من محارمه ولم يجد اللامس لذة فلا ينتقض الوضوء ) . وكذلك ينقض الوضوء إن وجد اللذة حال اللمس وإن لم يكن قاصدا لها ابتداء فإن انتفى القصد واللذة فلا نقض .
أما القبلة في الفم فإنها تنقض الوضوء مطلقا قصد اللذة أو وجدها أو لم يجدها لأنها مظنة اللذة وسواء في النقض المقبل والمقبل إن كانا بالغين أو البالغ منهما إن كان الآخر ممن يشتهى عادة ولو وقعت القبلة بإكراه فلا يشترط في النقض الطوع . أما إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة فإنها لا تنقض الوضوء إلا إذا وجد اللذة .
أما إن قصد اللذة أو وجدها بالنظر أو بالفكر فلا ينقض الوضوء وإن أمذى وجب الوضوء للمذي وإن أمنى وجب عليه الغسل بخروج المني .
ب - شروط الملامسة :