9 - ترك سنة من سنن الوضوء عمدا أو سهوا . وفي حالة الترك يسن له فعلها لم يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء وإن لم يفعلها فلا تبطل الصلاة .
_________ .
( 1 ) الأنعام : 141 .
( 2 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الطهارة باب 48 / 425 .
( 3 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 51 / 135 .
( 4 ) البخاري : ج 1 / كتاب الوضوء باب 3 / 136 .
_________ .
رابعا : ما يجزئ عن الوضوء : .
يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء فإذا انغمس المكلف في الماء ودلك جسده بنية رفع الحدث الأكبر ولو لم يستحضر به رفع الحدث الأصغر جاز له أن يصلي بشرط أن لا يحصل له ناقض أثناء الغسل أعاد ما فعله من الوضوء مرة مرة بنية الوضوء وإذا حصل الناقد بعد تمام الغسل فإنه الوضوء بنية . [ ص 70 ] .
الفصل الرابع .
نواقص ( 1 ) الوضوء .
تنقسم نواقص الوضوء إلى ثلاثة أقسام : إما حدث وإما سبب وإما غيرهما ( الردة والشك ) .
أولا - الحدث : .
وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة وهاد .
وبقولهم الخارج يستثنى الداخل من أصبع أو حقنة فإن إدخالهما لا ينقض وكذا إخراجهما لأنهما غير معتادتي الخروج .
والخارج المعتاد هو سبعة : ستة في الذكر والأنثى وهي : الريح والغائط والبول والمذي ( ماء أصفر رقيق ) والودي ( ماء ثخين أبيض يخرج عقب البول ) والمني الخارج بغير لذة معتادة ( 2 ) كمن حك لجرب أو هزته دابة فأمنى ومثله خروج مني الرجل من فرج المرأة إن كان دخل بوطء وخرج بعد أن اغتسلت . وواحد يختص بالأنثى ويقال له الهادي ( ماء أبيض يخرج من فرج المرأة الحامل قبل ولادتها ) .
وخرج بقولهم المعتاد الخارج غير المعتاد مثل الحصى والدود ولو كان خروجه مع أذى [ ص 71 ] كبول أو غائط لأن خروج الأذى تابع لخروجهما ومثلهما الدم والقيح إن خرجا من غير أذى .
والمخرج المعتاد هو الدبر : يخرج منه الريح والغائط والقبل : يخرج منه البول والمذي والودي والمني والهادي . فلو خرج ريح أو غائط من القبل فلا ينقض الوضوء لأنه مخرج غير معتاد لهما وكذا إذا خرج بول من الدبر فلا ينقض لأنه مخرج غير معتاد للبول . كما يستثنى ما خرج من الفم كالقلس والقيء وكذا الحجامة والفصد فكلها لا تنقض الوضوء فعن مالك Bه ( أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي ) ( 3 ) وسئل مالك عن رجل قلس طعامه هل عليه وضوء ؟ فقال : ( ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه ) ( 4 ) . قال يحيى : وسئل مالك هل في القيء وضوء ؟ قال : ( لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء ) ( 3 ) .
وإذا خرج الخارج المعتاد من ثقبة فوق المعدة لم ينقض أما إن خرج من ثقبة تحت المعدة وكان المخرج المعتاد قد انسد فإنه ينقض الوضوء .
وقولهم على وجه الصحة : أي لا على وجهه المرض فلا ينقض السلس إذا لازم نصف زمن أوقات الصلاة فأكثر وأوقات الصلاة من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الثاني لكن يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن .
والسلس هو ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة من بول أو ريح أو غائط أو مذي أو مني وهذا .
إذا لم ينضبط ولم يقدر صاحبه على التداوي . فإن انضبط كأن جرت العادة بانقطاعه آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة لآخره أو ينقطع أوله وجب عليه تقديمها . وكذا إذا قدر على التداوي وجب عليه التداوي وغفر له أيام التداوي .
أما المذي فقد خصه بعضهم بعزوبة بلا تذكر فإن كان أمذى بتذكر أو نظر ودام عليه التذكر فإنه ينقض مطلقا ولو لازم كل الزمن أما إن كان لغير عزوبة كمرض أو انحراف طبيعة فهو كغيره ولا يجب فيه التداوي .
ومن السلس دم الاستحاضة فإن لازم أقل الزمن نقض وإلا فلا .
أما أدلة الانتقاض بالخارج المعتاد من السبيلين فهي : [ ص 72 ] .
أما الريح فلحديث أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط ( 6 ) .
وأما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط . . . فلم تجدوا ماء فتيمموا } ( 7 ) .
وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط .
وأما المذي فلما روى علي Bه قال : ( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي A لمكان ابنته فسأل فقال : توضأ وتغسل ذكرك ) ( 8 ) .
وأما الودي فعن ابن مسعود Bه قال : " الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء " ( 9 ) .
_________ .
( 1 ) نواقض : جمع ناقض نقضت الشيء أي أفسدته .
( 2 ) اللذة المعتادة : الجماع اللمس الفكر فخروج المني بسببها موجب للغسل .
( 3 ) شرح الموطأ : ج 1 / ص 82 .
( 4 ) شرح الموطأ : ج 1 / ص 82 .
( 5 ) شرح الموطأ : ج 1 / ص 83 .
( 6 ) البخاري : ج 1 / كتاب الوضوء باب 2 / 135 .
( 7 ) النساء : 43 .
( 8 ) البخاري : ج 1 / كتاب الغسل باب 13 / 266 .
( 9 ) البيهقي : ج 1 / ص 115 .
_________ .
ثانيا : الأسباب : .
والأسباب الناقضة للوضوء ثلاثة هي :