1 - أن يكون حرا ولو يتيما ذكرا أو أنثى والمخاطب بفعلها عنه وليه من ماله . وتسن للحر عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وعن أولاده الذكور ( دون البلوغ ) وعن بناته الغير متزوجات ( ولا تسن عن زوجته ) وعمن ولد يوم النحر وأيام التشريق