3 - الصوم : وهو صوم ثلاثة أيام مطلقا ولو كانت أيام منى .
ولا تختص الفدية بأنواعها الثلاثة في ومن كأيام منى ولا بمكان كمنى أو مكة فيجوز تأخيرها إلى بلده بخلاف الهدي .
_________ .
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) أي مقدار الإطعام ثلاثة آصاع لأن الصاع يساوي أربعة أمداد .
_________ .
تعدد الفدية في الإحرام : .
تتعدد الفدية بتعدد موجباتها إلا في أربعة مواضع لا تتعدد وتكفي فدية واحدة ولو تعددت موجباتها وهي :