7 - يندب تجديد الوضوء للصلاة ولو نافلة أو للطواف ( لا لغيرهما كمس المصحف ) إن كان صلى بوضوئه الأول فرضا أو نفلا أو طاف به أو مس مصحفا وإلا كره له تجديد الوضوء . لما روي عن أنس بن مالك Bه ( أن النبي A كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر ) ( 6 )