2 - لبس الرجل محيطا أو مخيطا لبسا معتادا بحيث ينتفع به من حر أو برد أما إن لبسه ونزعه فورا بدون انتفاع به فليس عليه فدية وكذا لبس خف مع وجود النعل أو احتزام لغير عمل أو ستر رأسه أو وجهه