6 - يجب عليه القضاء ولو كانت الفائتة حجة تطوع في العام القابل إن استطاع إذا كان الفوات لمرض أو خطأ أهل الموسم بالعدد أو حبس بحق . أما إذا كان الفوات بسبب الحبس ظلما أو منع عدو أو فتنة فلا يطالب بالقضاء إلا إذا كان الفائت فرضا في حجة الإسلام أو حجة منذورة غير معينة ( أما إذا كانت معينة في العام الذي فات به الوقوف فقد سقط النذر بالفوات )