4 - يندب الوضوء للجنب ( ذكر أو أنثى ) أو لغير الجنب عند إرادة النوم ولو نهارا لما روي عن عمر Bه قال : ( يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ ) ( 4 )