1 - إن كان المفسد إفرادا يجزئ أن يقضي إفرادا أو تمتعا وبالعكس أما إن كان المفسد قارنا فلا يجزئ القضاء إلا أن يكون قارنا وإن كان المفسد إفرادا أو تمتعا فلا يجزئ أن يقضي قارنا