1 - الجماع مطلقا سواء أنزل أم لم ينزل وسواء كان ذاكرا أو ناسيا أو جاهلا في قبل أو دبر آدمي أو غيره بالغا كان أم لا وسواء كان المفعول به مطيقا للجماع أم لا