1 - أن يكون الإرداف قبل بدء طوافها أو أثناءه ويكره بعده وقبل صلاة ركعتي الطواف لكن يصح أما بعد صلاة الركعتين فلا يصح الإرداف . فإن أردف الحج أثناء طواف العمرة أتم طوافه وجوبا وصلى ركعتين ولا يسعى بعده لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب وبالإرداف سقط طواف القدوم وصار طوافه تطوعا لأنه صار كمن أنشأ الحج وهو بمكة [ ص 376 ] فيؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة . وفي القران تندرج أفعال العمرة بالحج أي يستغني بطوافه وسعيه وحلقه عن طوافها وسعيها وحلقها