9 - الرمي باليد اليمنى إن كان يحسن الرمي بها .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 2 / كتاب المناسك باب 51 / 1888 .
_________ .
سادسا : الحلق والتقصير .
الحلق هو أخذ الشعر من قرب أصوله وجذوره وإن لم يكن له شعر يمرر الموس على رأسه ويجزئ الحلق ولو بالنورة ويسن الحلق لمن لبد شعره أو ضفره أو عقصه والحلق أفضل للرجال من التقصير فإن قصر الشعر أجزئه بدليل حديث ابن عمر Bهما عن النبي A قال : ( من لبد رأسه فليحلق ) ( 1 ) وعنه أيضا أن رسول الله A قال : ( اللهم ارحم المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : الله ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : والمقصرين ) ( 2 ) ولا يجزئ حلق أو تقصير بعض شعر الرأس بل لا بد من تناول الحلق أو التقصير كل شعر الرأس ويبدأ بحلق اليمين من رأسه والأفضل أن يكون الحلق أو التقصير في منى .
أما المرأة فيسن لها التقصير نيابة عن الحلق لحديث ابن عباس Bهما عن النبي A قال : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير ) ( 3 ) وذلك بأن تأخذ قدر أنملة من نهاية شعر رأسها كله فلا يكفيها تقصير بعض الشعر .
ومن ترك الحلق أو التقصير ولو كان لوجع في رأسه ولا يقدر على أحدهما فعليه دم .
وقته : بعد رمي جمرة العقبة لأنه إذا لم يرمها لم يحصل له تحلل فلا يجوز له الحلق ولا غيره من محرمات الإحرام إلى ما قبل خروجه من مكة فإذا خرج منها بعد انتهاء أيام التشريق ولم يحلق بعد أو عاد إلى بلده دون حلق فعليه دم أما إذا أخر الحلق إلى ما بعد أيام التشريق ثم حلق بمكة فليس عليه شيء .
مندوباته :