3 - يسن الرمل للذكر ولو غير البالغ في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم وطواف العمرة لمن كان محرما لها من الميقات لما روى جابر Bه قال : ( . . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا . . ) ( 6 )